الشيخ عزيز الله عطاردي

32

مسند الإمام الباقر ( ع )

لِأَزْواجِكَ إِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ الْحَياةَ الدُّنْيا وَزِينَتَها - الآيتين » فاخترن اللّه ورسوله ، فلم يك شيئا ولو اخترن أنفسهنّ لبن [ 1 ] . 15 - باب طلاق الخصي 1 - محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، وعلىّ بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن ابن محبوب ، عن جميل بن صالح ، عن أبي عبيدة ، قال : سئل أبو جعفر عليه السّلام عن خصى تزوّج امرأة وفرض لها صداقا وهي تعلم أنّه خصى فقال : جائز فقيل : إنّه مكث معها ما شاء اللّه ثمّ طلّقها هل عليها عدّة ؟ قال : نعم أليس قد لذّ منها ولذّت منه قيل له : فهل كان عليها فيما كان يكون منه ومنها غسل ؟ قال : فقال : إن كانت إذا كان ذلك منه أمنت فانّ عليها غسلا قيل له : فله أن يرجع عليها بشيء من صداقها إذا طلّقها ؟ فقال : لا [ 2 ] . 16 - باب المطلقة اين تعتد 1 - محمّد بن يعقوب ، عن علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمّد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه السّلام قال : المطلّقة تعنّد في بيتها ولا ينبغي لها أن تخرج ، حتّى تنقضى عدّتها وعدّتها ثلاثة قروء أو ثلاثة أشهر إلّا أن تكون تحيض [ 3 ] .

--> [ 1 ] الكافي : 6 / 139 . [ 2 ] الكافي : 6 / 151 . [ 3 ] الكافي : 6 / 90 .